السيد عبد الأعلى السبزواري

224

جامع الأحكام الشرعية

خمسه وجب عليه خمس تمام المال فقط . مصرف الخمس : الخمس ستة أسهم كما ذكره اللّه تعالى في القرآن العظيم سهم للّه جلّ شأنه وسهم للنبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) وسهم للإمام ( عليه السلام ) وهذه الثلاثة فعلا لصاحب الأمر ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) وثلاثة أسهم للأيتام والمساكين وابن السبيل من السادة المنتسبين إلى هاشم بالأب ، ويعتبر في جميعهم الإيمان ولا تعتبر العدالة . نعم ، يعتبر الفقر في الأيتام وفي ابن السبيل في بلد التسليم إن لم يكن سفره معصية على الأحوط وجوبا ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده . ( مسألة 45 ) : الأحوط وجوبا أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته ويجوز البسط على الأصناف والاقتصار على إعطاء صنف واحد . ( مسألة 46 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب دون الأم فقط وإلا لا يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا يصدّق مدعي النسب إلا بالبينة ويكفي الشياع الموجب للوثوق والاطمئنان . ( مسألة 47 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي كما مرّ في الزكاة نعم ، يجوز إعطاؤهم من الخمس لحاجة لا يجب على المنفق أداؤها . ( مسألة 48 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن يصرفه في وجوه المعصية بل الأحوط وجوبا عدم دفعه إلى المتجاهر بالمعصية إلا إذا كان الإعطاء له ردعا عن المعصية كما مرّ في الزكاة . ( مسألة 49 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق أو مع وجوده مع الأفضل في غيره إن لم يكن منافيا للفورية ، وأما إذا كان منافيا فالأحوط وجوبا تركه إلا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي . نعم ، يجوز